وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سميت من النساء وهن أقرب ابن القاسم مالك رضي الله عنه يدخلون كلهم إلا أن يكون سعة فليبدأ بإناث ولده على عصبته ثم الأقرب فالأقرب و إن وقف على شخصين اثنين معينين كزيد وعمرو أو هذين وبعدهما أي الاثنين يكون وقفا على الفقراء يكون نصيب من مات من الاثنين لهم أي الفقراء لا لرفيقه هذا اختيار ابن رشد ابن الحاجب لو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب دابة وشبهه فروايتان ابن عرفة تؤخذان من قولي مالك فيها من حبس حائطا على قوم معينين فكانوا يلونه ويسقونه ومات أحدهم قبل طيب الثمرة فجميعها لبقية أصحابه وإن لم يلوا عملها وإنما تقسم الغلة عليهم فنصيب الميت لرب النخل ثم رجع مالك رضي الله تعالى عنه إلى رد ذلك لمن بقي وبهذا أخذ ابن القاسم قلت ففي نقل حظ معين من طبقة بموته لمن بقي فيها أو لمن بعدها القولان بالأول أفتى ابن الحاج وبالثاني أفتى ابن رشد وألف كل منهما على صاحبه تت البساطي هذا اختيار ابن رشد وهو الحق فإن قوله وبعدهما يحتمل أنه أراد به بعد كل واحد منهما يحتمل أنه أراد به بعدهما معا والأول أرجح من وجهين أحدهما احتياج الثاني إلى مقدر يتوقف عليه معناه أي مجموعهما بخلاف الأول والثاني أن بعدية الميت أولا لم تفد شيئا فلا حاجة إلى جمعهما في الضمير وظاهر كلام المصنف كان الحبس مما يتجزأ بالقسمة كغلة الحائط أو لا كركوب دابة وسكنى دار وهو كذلك على إحدى الروايتين والأخرى أن تجزأ صرفا للفقراء وإن لم يتجزأ فلرفيقه ابن عبد السلام وقد كثر فيها اضطراب المتقدمين وكذا بين فقيهين ابن رشد وابن الحاج وألف كل منهما على صاحبه