وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقي واحد من ولد الأعيان إن مات جميع ولد الولد فرجع جميع الحبس للولد وفي السماع المذكور سئل عنها سحنون فقال هذه من حسان المسائل قل من يعرفها وهي لابن القاسم في غير موضع فهي في بعض كتبه خطأ وفي بعضها صواب والصواب فيها أكثر والله أعلم لا ينتقض القسم بموت الأم والزوجة ولا بموت أحدهما ويكون بيد من مات منهما وقفا لورثتهما وكذا موت وارثهما ما دام أولاد الأعيان أو أحدهم فإن ماتوا جميعا رجع ما بيد الأم والزوجة أو وارثهما لولد الولد وقفا فيها لو ماتت الأم أو الزوجة صار ما بيدها لورثتها موقوفا وكذلك يورث ذلك عن وارثها أبدا ما بقي أحد من أولاد الأعيان ودخلا أي الأم والزوجة فيما زيد ل جنس الولد للواقف بسبب موت واحد من ولد الولد وانتقاض القسمة وصيرورة النصف لأولاد الأعيان فينقسم بينهم وبين الأم والزوجة بحسب الفرائض وكذا إن مات أكثر وإذا لم يبق أحد من ولد الولد انتفع أولاد الأعيان بالوقف انتفاع الملك ويدخل معهم الأم والزوجة ابن يونس هذا هو الصحيح التونسي هو الصواب قوله انتفاع الملك أي يشبهه وليس ملكا حقيقة وأشار للصيغة التي هي أحد أركان الوقف فقال معلقا لها بقوله أول الباب صح وقف عند ابن رشد وقال غيره لا يقتضيه إلا بها و ب وقفت بفتح الواو والقاف مخففا وهذا يقتضي التأبيد بلا قرينة مملوك بحبست بفتح الحاء المهملة والموحدة مخففة ومثقلة وهو يقتضي التأبيد بلا قرينة اتفاقا عند عبد الوهاب وأجرى غيره فيه الخلاف من حبست أو ب تصدقت وهذا يقتضي التأبيد وإن قارنه أي تصدقت قيد كلا يباع ولا يوهب أو قارنه جهة لا تنقطع كتصدقت على الفقراء أو المساكين أو أبناء السبيل أو طلبة العلم أو المساجد أو وقف بتصدقت ل فريق مجهول وإن حصر بضم الحاء وكسر الصاد المهملين