وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملك محييها وبهذا يوافق كلامه كلام ابن الحاجب وضيح ابن الحاجب والاختصاص على وجوه الأول العمارة ولو اندرست فإن كانت عمارة إحياء فاندرست فقولان قال في ضيح مراده عمارة ملك لمقابلتها بقوله فإن كانت عمارة إحياء فقولان أحدهما أن اندراسها يخرجها عن ملك محييها فيجوز لغيره أن يحييها وهو قول ابن القاسم والثاني لسحنون أنها للأول وإن أعمرها غيره حكاه عنه صاحب البيان وغيره وحكى عنه ثالث إن كانت قريبا من العمران فالأول أولى بها وإن كانت بعيدا فالثاني أولى بها قال وقوله عندي صحيح على معنى ما في المدونة أن ما قرب لا يحيا إلا بقطعه من الإمام فكأنه صار ملكا وسأل ابن عبدوس سحنونا هل تشبه هذه مسألة الصيد فقال لا الباجي والفرق أن الصيد لو ابتاعه ثم ند واستوحش كان لمن صاده ولا خلاف أن من اشترى أرضا فتبورت فأحياها غيره أنها لمشتريها ثم قال واعترض على المصنف بأن قوله أولا العمارة مستغنى عنه لأن مجرد الملك كاف في الاختصاص لا يفتقر لعمارة وأجيب بأنه لعله ذكره ليقسم العمارة ا ه وكذا يقال في كلام المصنف هنا والله أعلم و يكون الاختصاص أيضا بحريمها أي بسبب كون الأرض حريما للعمارة ابن شاس النوع الثاني من الاختصاص أن تكون حريم عمارة فيختص بها صاحب العمارة ولا يملك إلا بإحياء ولا يحيي إلا بإذن الإمام إن قرب من العمارة كما سيأتي ولما كان حريم العمارة يختلف باختلافها بينه بقوله كمحتطب بضم الميم وفتح الطاء المهملة أي موضع قطع الحطب المحتاج إليه للخبز والطبخ ونحوهما ومرعى بفتح الميم والعين المهملة وسكون الراء أي موضع رعي الدواب يلحق بضم التحتية وسكون اللام وفتح الحاء المهملة أي يصل من خرج من البلد للاحتطاب أو الرعي المحتطب والمرعى غدوا بضم الغين المعجمة والدال المهملة وشد الواو أي قبل زوال يومه و يرجع منه للبلد رواحا بفتح الراء أي قبل مغيب شمس يومه بحيث ينتفع