وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمقدار وأولى إذا كان من معه أدنى رتبة من المقتدين به في السافل أو لا يجوز مطلقا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين محله إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين عموما فإن كان كذلك وكسل بعضهم فصلى أسفل فلا منع ولا كراهة اتفاقا والأحسن وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام سواء حمل على الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان مع الإمام طائفة كغيرهم أو صلى وحده أو مع طائفة أشرف من غيرهم أو محله إن كان وحده في المكان المرتفع أو معه فيه أشراف الناس فإن كان معه طائفة من عموم الناس أو مثل غيرهم فلا منع وهو المعتمد قرره العدوي و جاز مسمع بضم الميم الأولى وكسر الثانية مخففة إن سكنت السين ومثقلة إن فتحت أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام و جاز اقتداء بالإمام ب سبب سماع صوت ه أي المسمع والأفضل رفع الإمام صوته حتى يسمع المأمومين ويستغني عن المسمع وظاهره ولو كان المسمع صبيا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو محدثا أو كافرا وهو مبني على أنه علامة على صلاة الإمام وقيل إنه وكيل الإمام ونائبه فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط الإمام وهذه إحدى مسائل زادها الونشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفره واختار الأول المازري واللقاني قاله العدوي أو اقتداء بالإمام ب سبب رؤية للإمام أو لمأمومه إن كان المأموم المعتمد بمحل الإمام بل وإن كان المأموم بدار والإمام بمسجد أو دار أخرى وشرط صحة الاقتداء من المأموم بإمامه نيته أي الاقتداء بالإمام أول