وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تت أعاد هذا مع أنه قدمه في مفهوم قوله ولم يغر بفعل إما لعدم اعتبار المفهوم لكونه مفهوم غير شرط أو ليرتب عليه فقيمته يوم التلف طفي وقد ترجم ابن عرفة بقوله وما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه ثم نقل كلامها في مسألة الطحن والعريش وقال عقبه وأخذ بعضهم من مسألة كسر الثور المطحنة التضمين بالغرور بالقول لأن عقد الكراء إنما هو باللفظ يرد بأن إيجاب لزوم العقد يصيره كالفعل وقال في موضع آخر القول إن تضمن عقدا كان بالفعل لا بالقول ومن تأمل وأنصف فهمه من قولها من قال لرجل فلانة حرة ثم زوجها منه غيره فلا رجوع للزوج على المخبر ولو علم أنها أمة وأن وليه عالم رجع عليه بالصداق وبهذا يرد قول التونسي في مكري الدابة العثور إن أسلمها مكريها وهو عالم بعثارها لمكتريها فحمل عليها فهو غرور بالقول مختلف فيه وإن أسلم المتاع ربه لرب الدابة فحمله عليها ضمنه الجمال لتعديه ا ه وفيما قاله ابن عرفة نظر إذ قوله إن الغرور إذا تضمن عقدا كان غرورا بالفعل واستدلاله على هذا بقولها من قال لرجل إلخ يقتضي أنه في التدليس في الكراء لا بد أن يباشر العقد وإلا فلا يضمن وليس كذلك لإطلاق المدونة الضمان حيث علم بالعيب وكتمه وإطلاقها عنه الشيوخ كالعموم حسبما نص عليه ابن عرفة آخر الغصب ولذا جعله التونسي من الضمان بالغرور بالقول ومثله لأبي إبراهيم الأعرج وتبعهما أبو الحسن البناني ما اعترض به طفي كلام ابن عرفة غير ظاهر فتأمله طفي حيث حكمنا بالضمان عند الغرور بكتم عيب نشأ عنه تلف فهو خاص بالكراء فلا ضمان به في البيع إلا أن يهلك المبيع بعيب التدليس ابن عرفة في نوازل الشعبي محمد بن عبد الملك من باع