وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام فلا يصح اقتداء مفترض بمتنقل أو معيد أو مؤد بقاض أو عكسه أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن صح ذلك كله في مذهب الإمام وأما أركان الصلاة فهل المعتبر فيها مذهب الإمام كشروط الصلاة فتصح خلف حنفي يترك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال وبهذا صرح العدوي في حاشية الخرشي أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير العوفي بالشروط وما في الذخيرة عن ابن القاسم قال لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه هذه طريقة العوفي وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة وطريقة القرافي وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الإمام و جاز اقتداء سالم بإمام ألكن أي عاجز عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحرف أصلا أو ينطق به متغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو الراء لاما و جاز اقتداء بإمام محدود أي أقيم عليه حد شرعي لشرب مسكر أو قذف أو زنا أو سرقة إن تاب وحسن حاله على أن الحد زاجر والصحيح أنه جابر فلا تشترط التوبة ومفهوم محدود أن من فعل موجب الحد ولم يحد فيه تفصيل فإن سقط عنه بالعفو عن حق مخلوق أو ترك ما هو فيه أو إتيان الإمام تائبا وحسنت حالته جاز الاقتداء به وإلا فلا و جاز اقتداء بإمام عنين بكسر العين المهملة والنون مشددة أي لا ينتشر ذكره أو صغير الذكر جدا بحيث لا يتأتى به وقاع و جاز اقتداء بإمام مجذم بضم الميم وفتح الجيم والدال المعجمة مشددة أي مريض بداء الجذام نسأل الله تعالى العافية ومثله المبرص في كل حال إلا أن يشتد جذامه بأن يؤذي غيره برائحته مثلا فلينح بضم المثناة تحت وفتح النون والحاء المهملة مشددة أي يؤمر بالبعد عن الناس بالكلية