وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احتراز من إيجار أخرس للكلام وأعمى للإبصار وأرض لا ماء لها لزراعة أو غمرها الماء وندر انكشافه عنها ولكن مذهب المدونة جوازها في الأخيرة إن لم ينقد ابن شاس من شروط المنفعة كونها مقدورا على تسليمها حسا وشرعا فيمنع إيجار أخرس للتعليم وأعمى للحراسة والإيجار على قتل معصوم أو قطع عضوه أو حائض على كنس مسجد فلا تجوز الإجارة على إخراج الجان وحل المربوط الآبي لا يحل ما يأخذه كاتب البراءة لرد التليفة لأنه سحر وما يؤخذ لحل المعقود فإن كان برقية عربية جاز وإن كان بعجمية امتنع وفيه خلاف ابن عرفة إن اعتيد نفعه جاز بلا استيفاء عين قصدا هكذا عبر ابن شاس ابن عرفة شرط المنفعة إمكان استيفائها دون إذهاب عين ابن شاس فلا يصح إيجار الأشجار لثمارها وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين قبل وجودها ابن عرفة لم أعرف هذا الفرع لأهل المذهب لوضوح حكمه من البياعات وتبع فيه الغزالي ولو رسم المنفعة بما قلناه ما احتاج إلى ذكره و ب لا حظر بفتح الحاء المهملة وسكون الظاء المعجمة أي منع من استيفائها فلا تجوز الإجارة على ممنوع شرعا كقتل أو قطع أو ضرب عدوانا ابن عرفة تبع ابن شاس الغزالي في قوله العجز الشرعي كالحسي في الإبطال فلو استؤجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة لم تجز ولو كانت اليد متأكلة والسن متوجعة جازت ابن وهب وأشهب من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده فلا بأس أن تقطع يده من المفصل إن لم يخف موته ابن رشد إن كان خوف موته من بقاء يده أشد من خوف موته لقطعها فله قطعها عياض يأتي على ما أدخله الطبري في النهي من خلق له إصبع أو يد زائدة أنه لا يجوز له قطعها ولا نزعها لأنه تغيير لخلق الله تعالى إلا أن يكون هذا الزائد يؤذيه ويؤلمه من إصبع أو ضرس فلا بأس بنزعه على كل حال و بلا تعين بفتح الفوقية والعين المهملة وضم التحتية مثقلة أي طلب المنفعة