وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن حبيب مالك يجوز أن يشارط المعلم على الحذقة ظاهرا أو نظرا ولو سميا أجلا أصبغ إن تم الأجل ولم يحذقه فله أجر مثله القابسي فرق أصبغ بين ضرب الأجل للمعلم والخياط إذا كان الفعل يمكن الفراغ منه فيه قلت سوى اللخمي وابن رشد بينهما القابسي الحذقة ظاهرا حفظ كل القرآن ونظرا قراءته في المصحف وقدر عوضها ما اشترطاه فإن لم يشترط فهي على حسب حال الأب في كسبه وحفظ الصبي وقراءته مع اعتبار حسن خطه فإن نقص تعلم الصبي في أحدهما فلمعلمه من الحذقة بقدر ما تعلم وإن لم يستمر الصبي في الحفظ أو في القراءة في المصحف فلا شيء لمعلمه ويؤدب المعلم على تفريطه إن كان يحسن التعليم وعلى تقريره إن لم يحسنه فإن اعتذر ببلادة الصبي اختبر فإن بان صدقه فله من الأجر بقدر حزره وتأديبه إلا أن يكون عرف أباه ببلهه قلت أو يكون الأب عرف ذلك قال ومحل الحذقة من السور ما تقرر فيه عرفا مثل لم يكن وعم وتبارك والفتح والصافات قلت لم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا قال وكذا عطية العيد تثبت بالعرف وقول سحنون لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن لعل معناه إن لم تكن عادة بغيرها وكذا قول ابن حبيب لا يجب الإخطار ولا يجوز إعطاؤه في عيد العجم حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري أنه يكره إعطاء المعلم في النيروز والمهرجان إنما كان المسلمون يعرفون حق المعلم في العيدين ورمضان وقدوم غائب القابسي أما العيدان ففعل العامة وأما غيرهما وعاشوراء ففعل الخاصة وأجاب عمن علمه معلم بعض القرآن ثم أكمله له غيره بأن لكل منهما من الحذقة بقدر ما علم أنصافا أو أثلاثا ونحوهما وربما استحقها الأول فقط إن بلغ من تعليمه مقاربة الختم بحيث يبلغ ما يستغني به عن المعلم وربما استحقها الثاني فقط إن قل لبثه عند الأول ولم ينل من تعليمه ما له بال ابن حبيب إن شرط المعلم أجرا معلوما في كل شهر أو شهرين وقدرا معلوما في الحذقة فلوليه إخراجه وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منه منها إلا الثلث أو الربع فعليه بحسابه لاشتراطه ما سمي مع إخراجه ولو شارطه على أن يحذقه بكذا