وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصر جاز ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز لأن الدقيق لا يختلف فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع وإن كان الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا يجوز حتى يطحن أو يعصر وقد خفف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يبتاع الرجل حنطة على أن البائع طحنها إذ لا يكاد الدقيق يختلف ولو كان خروجه مختلفا لما جاز و إن استأجر شخص شيئا لاستيفاء منفعته باستخدام أو استصناع أو اكتراء لركوب أو حمل أو سكنى أو زرع وملك منفعته بالإجارة أو الاكتراء واحتاج لها مؤجره أو مكريه المالك لذاته جاز استئجار أو اكتراء الشخص المالك لذات الشيء المؤجر أو المكترى بالفتح تلك الذات منه أي مستأجرها أو مكتريها الحط أراد إن لم يؤد إلى دفع قليل أي أو بيع وسلف أو صرف مؤخر كما في بيوع الآجال حل ولو ظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا وسواء كان إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ويجوز هنا ما يجوز هناك لأن الإجارة تمليك منافع فحكمها كحكم البيع و جازت الإجارة على تعليمه أي الرقيق صنعة بعمله أي الرقيق لمعلمه في تلك الصنعة سنة مثلا مبتدأة من حين أخذه أي الرقيق المعلم لتعلمه فيها إن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز وقال غيره بأجر معلوم أجوز الصقلي يحيى والسنة من يوم أخذه أبو الحسن عقب نقله عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أن معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة فإن مات الغلام عند تمامها فلا كلام وإن مات قبل الشروع فها فسخت الإجارة ويرجع المعلم على سيده بأجرة مثله فيما علمه وإن مات في أثنائها فيتحاسبان فإن كان الصانع علمه ثلثي الصنعة وعمل الغلام ثلث العمل فقط وجب للمعلم