وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقدا قضى بنقدها وإلا فلا يجوز الكراء إلا بشرط تعجيلها في العقد وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من استأجر صانعا على عمل عرف أنه يعمله بيده فسأله تقديم الأجرة وهو يقول لا أعمله إلى شهر فلا يصلح تقديم أجرة له حتى يشرع في عمله فإن شرع فيه قدمه إليه إن شاء ابن رشد هذا يدل على أنه لا يجب عليه تقديم الأجرة إلا بشرط أو عرف وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم يكن لهم سنة فلا يقضي لهم إلا بعد فراغ أعمالهم وأما في الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوها فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجرة حتى يتم إذ لم يأخذه على ذلك ابن يونس ولأنه لو خاطه كله ثم ضاع الثوب ببينة فلا يكون له أجر عند ابن القاسم فكذلك إذا خاط بعضه ابن رشد الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة فلا تجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع وإن تأخرا كان الدين بالدين فلا تجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما الحط التعيين تارة يكون في الأجرة وتارة في المنفعة ويقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة معينة أو مضمونة أو كانت العادة التعجيل فيهما وسواء في ذلك المنفعة المعينة والمضمونة ويقضى به إذا كانت المنفعة مضمونة وتأخر شروعه فيها يومين أو أكثر فإن تأخر يوما واحدا جاز التقديم والتأخير فقوله إن عين مستغنى عنه لأنه إن شرط أو اعتيد تعجيله صحت وقضى به وهذا أفاده بقوله أو بشرط أو عادة وإن لم يشترط ولم يعتد تعجيله فالإجارة فاسدة كما سيقول وفسدت إن انتفى شرط تعجيل المعين ولا يرد هذا على ابن الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخير فيحمل قوله يعجل إن كان معينا على ما إذا لم يكن عرف ولا شرط بالتعجيل وهذا خلاف قول ابن القاسم ا ه وأجيب عن المصنف بأن الذي يفهم من قوله وفسدت إن انتفى عرف إلخ إنما هو صحة العقد مع عرف التعجيل ولا يفهم الجبر على الدفع فعرف التعجيل يدفع الفساد