وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها صحة بكسر الصاد المهملة وشد الحاء أي موافقة الإجارة الشرع بكسر الهمز وحكي ضمه من الأجر أي الجزاء وفي فعلها المد والقصر وأنكر الأصمعي المد عياض وهو الصحيح ونقله غير واحد ولما كان أصل هذه المادة الثواب على العمل وهو منفعة خصت الإجارة في إصلاح الشرع بالعقد على المنفعة على قاعدة العرف من تخصيص كل نوع من جنس باسم ليحصل التعارف عند التخاطب وقد علم وضع الفعالة بالكسر للصانع نحو الصباغة والحياكة والخياطة والتجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس كالسماحة والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقمامة والنخالة أفاده في الذخيرة وفي اللباب حقيقتها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم وعرفها ابن عرفة بأنها عقد معاوضة على منفعة ما يمكن نقله غير سفينة وبهيمة بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها فيخرج كراء الدور والسفن والرواحل والقراض والمساقاة والمغارسة والجعل قال وقلت بعضه يتبعض خوف نقض عكسه بمثل قوله تعالى أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإنها إجارة إجماعا لقولها يا أبت استأجره وعوضها لا يتبعض وقول القاضي هي معاوضة على منافع الأعيان لا يخفى بطلان طرده ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج فاسدها عنه والحد يتناول الصحيح والفاسد