وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يساقيه في حائطه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض وما أشبه ذلك لأنه إن ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو دراهم أو عروضا فقد استأجره على عمل حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبجزء من ثمرته فوجب رده إلى أجرة مثله ولأنه إذا ساقاه على أن يزيد العامل دنانير أو دراهم أو عروضا فقد اشترى جزءا من الثمرة بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبعمله في الحائط فوجب رده إلى أجرة مثله أيضا وأما إذا لم يخرجا عن حكمها فإنه يرد فيها إلى مساقاة مثله ومثل المصنف لما يرد فيه لمساقاة المثل فقال كمساقاته لحائطين مع شجر أطعم أي بلغ الإثمار في أحدهما وشجر لم يطعم أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه في الحائط الآخر أو لحائط واحد فيه شجر مطعم وشجر غيره مطعم وليس الثاني تبعا للأول أو مساقاة شجرا أو زرعا مع بيع في صفقة واحدة أو مساقاة اشترط العامل فيها عمل ربه أي الحائط معه فيه سواء كان الحائط صغيرا أو كبيرا أو مساقاة اشترط العامل فيها عمل دابة أو غلام لرب الحائط معه فيه وهو أي الحائط صغيرا أو مساقاة اشترط فيها رب الحائط على العامل ما يخص رب الحائط من الثمرة من الحائط حمله لمنزله أي رب الحائط أو مساقاة اشترط رب الحائط فيها على العامل أن يكفيه أي العامل رب الحائط مؤنة حائط آخر بأن يعمل له فيه بلا جزء من ثمرته أو مساقاة الحائط سنين و اختلف الجزء المشروط للعامل ب اختلاف سنين كثلث في سنة ونصف في أخرى وربع في أخرى أو مساقاة حوائط في عقد واحد واختلف الجزء باختلاف حوائط كنصف في حائط وثلث في حائط وشبه في مساقاة المثل فقال