وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإجماع على أن من صلى فهو مؤمن وظاهر هذا ولو مرة كالحديث وجواب الإمام أو بان امرأة ولو لامرأة في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به أو بان خنثى بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة أي شخصا له آلة رجل وآلة امرأة أو لا شيء له منهما وله ثقبة يبول منها مشكلا أي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته ولو لمثله في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به أو بان مجنونا مطبقا أو يفيق وأم حال جنونه فإن أم حال إفاقته فصحيحة قاله ابن عبد الحكم أو بان فاسقا بجارحة كزان وشارب مغيب لحديث أئمتكم شفعاؤكم والفاسق لا يصلح لها والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذ لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا أو بان مأموما بأن ظهر مسبوقا فأقام للقضاء أو ظنه إماما وهو مأموم أو بان محدثا إن تعمد فيها أو دخولها به أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن تذكره بعد تمامها أو سبقه أو تذكره فيها وخرج بمجرده فلا تبطل عليهم ولو جمعة بشرط استخلاف فيما بقي منها ولو السلام أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أو اقتدى به بعده ولو ناسيا فإن لم يقتد به وأعلمه فورا فلا تبطل صلاته قاله ابن رشد وعلمه به بعدها مغتفر و بطلت ب اقتداء ب عاجز عن ركن قولي كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام أو فعلي كالركوع والسجود والقيام والمأموم قادر عليه وإن عجز غيره أو عاجز عن علم بما تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة فإن علم كيفيتها بتلقيها من عالم بها صحت خلفه ولو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة والسنة فرض هذا هو المعتمد لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم