وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد الكاف إن لم يسق عليه و إن برز من أرضه واستقل و إن لم يبد بفتح وسكون الموحدة أي يظهر صلاحه أي المذكور بعد الكاف فيها إنما تجوز مساقاة الزرع إذا استقل من الأرض وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وكان إن ترك مات فأما بعد جواز بيعه فلا تجوز مساقاته و اختلف في جواب هل كذلك المذكور بعد الكاف في توقف صحة مساقاته على عجز ربه وخوف موته وبروزه وعدم بدو صلاحه الورد بفتح الواو وسكون الراء مبتدأ خبره كذلك ونحوه أي الورد مما تجنى ثمرته مع بقاء أصله في الأرض كالياسمين والآس بمد الهمز والقطن بضم القاف وسكون الطاء المهملة عطف على الورد الذي يختلف حاله بجني ثمرته مرارا مع بقاء أصله في بعض البلاد وجنيها مرة فقط في بعض آخر أو الورد وما عطف عليه كالأول في صحة مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه ولم يخف موته وعليه أي كونه كالأول الأكثر من شارحيها في الجواب تأويلان أي يفهمان لشارحيها ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن والزرع والمقاثئ ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيها العجز وفيها منعها في القرط والقضب والموز ابن يونس ومثل القضب البقل والكراث واختلف في الريحان والقصب الحلو في المقدمات قصب السكر مثل الزرع والكمون أفاده ق الحط كلامها كالصريح في أنه كالشجر ونصه ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن وأما المقاثئ والبصل وقصب السكر فكالزرع يساقى إن عجز ربه ا ه قال في التوضيح حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر وفي المقدمات لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن لم يعجز صاحبهما عن عملهما وأما القطن فاستبعد ابن رشد الجواز فيه وأشار