وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلث فإن كان لم يعمل فالقول قول رب المال لأن له أن ينتزعه منه وإن أحب العامل أن يعمله على الثلث عمل أو رده فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يديه أو سلمه على وجه الإيداع حتى يتفاصلا فيه لأن تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم وإن سلم المال ليتصرف فيه ربه ويكون جزء الربح سلفا عنده كان القول قول رب المال أنه على الثلث و القول لربه أي المال في قدر الجزء بيمينه إن ادعى ربه الشبه بفتح الشين والموحدة أي جزءا مشبها للمعتاد فقط أي دون العامل وإن ادعيا معا ما لا يشبه حلفا وردا إلى قراض المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل أو قال رب المال قرض بفتح القاف وسكون الراء أي سلف في قول العامل قراض أو وديعة فالقول لربه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أخذ رجل من رجل مالا وقال هو بيدي وديعة أو قراض وقال ربه بل أسلفتكه فالقول قول رب المال بيمينه لأن العامل قد أقر أن له قبله مالا وادعى أنه لا ضمان عليه فيه ولو قال ربه قراضا وقال العامل بل سلفا صدق العامل لأن رب المال مدع هاهنا في الربح فلا يصدق أو تنازعا في قدر جزء من الربح قبل العمل فالقول لرب المال مطلقا عن التقييد بإتيانه بما يشبه تقدم شاهده في كلام اللخمي وإن قال رب المال أعطيتك المال وديعة عندك وقال العامل قراضا ضمنه أي المال العامل إن عمل أي صار معرضا لضمانه إن تلف أو خسر لدعواه إن رب المال أذن له في تحريكه والأصل عدمه فإن لم يعمل وضاع المال أو تلف فلا يضمنه لاتفاقهما على أنه كان أمانة