وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي زيد فيمن رأى مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة أو يبطئ فيها ولولا انتظاره ما فعل ذلك أنه أخطأ في فعله وصحت صلاته عج ولا يطال ركوع لداخل أي يكره وأولى غيره من الأفعال وهذا خاص بالإمام وأما المصلي وحده إذا حس بدخول شخص معه فله أن يطيل له الركوع كما صرح به الشارح وهو مقتضى تقرير تت وتعليلي اللخمي والقرافي ا ه وتبعه تلامذته وأقرهم الرماصي والعدوي والإمام الراتب أي الذي رتبه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين للإمامة بمحل معد لصلاة الجماعة مسجدا كان أو غيره في الصلوات الخمس أو بعضها كجماعة فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة في محله الذي هو مرتب فيه ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع وحده ليلة المطر ونحوه إن أذن وأقيم وانتظر الناس في وقتهم المعتاد فلم يأته أحد ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إذ لا مجيب له وقيل يقتصر على الأول ولا تبتدأ بضم المثناة الأولى نائب فاعله صلاة أي يحرم ابتداؤها فرضا كانت أو نفلا من فذ أو جماعة بالمحل الذي هو مرتب للصلاة به أو رحبته لتأديته للطعن في الإمام وجماعته ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم وتصح صرح بها الموضح والقباب والبرزلي والأبي نقله الحط ولعله على أن الفسق المتعلق بالصلاة لا يمنع صحة الإمامة والمشهور منعها به وعليه فلا تصح وصلة تبتدأ بعد الشروع في الإقامة للراتب وإن أقيمت الصلاة للراتب وهو أي الشخص المكلف في صلاة نافلة أو فريضة هي المقامة أو غيرها بمحل الراتب أو رحبته قطع المصلي صلاته التي هو فيها ودخل مع الراتب وجوبا إن لم يصلها أو صلاها فذا وإن كان صلاها في جماعة خرج