وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقع الرخص في مال القراض فالصواب خلطهما ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض وعلى ما نقد فيها فحصة القراض رأس مال القراض وحصة العامل ما نقد فيها ولا يضمن العامل إن خلطهما بغير شرط ابن يونس لا ينبغي شرط الخلط ولا على إن شاء خلطه أصبغ وليس بحرام ولكنه من الذرائع فإن فعل فلا أفسخه و إن اشترى العامل سلعة بمال القراض وزيادة من عنده معجلة شارك القراض بعددها وإن اشترى بزيادة مؤجلة شارك العامل القراض إن زاد العامل على مال القراض ثمنا مؤجلا بضم الميم وفتح الهمز والجيم مثقلا بأجل معلوم كاشترائه سلعة بمائتين إحداهما حالة وهي مال القراض والأخرى مؤجلة بشهر مثلا فيشارك بقيمته أي المؤجل الذي زاد بأن تقوم العين بعرض ثم يقوم بعين ويشاركه بمثل هذه القيمة من مجموعها مع مال القراض فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا أخذ العامل مائة قراضا فاشترى سلعة بمائتين نقدا صار شريكا فيها لرب المال فيكون نصفها على القراض ونصفها للعامل وإن كانت المائة الثانية مؤجلة على العامل قومت المائة المؤجلة بالنقد فإن كانت قيمتها خمسين كان شريكا بالثلث هكذا أصلحها سحنون وقال ابن القاسم وأشهب وقال ابن القاسم أيضا وروي عن مالك رضي الله عنه يشارك بما زادته قيمة السلعة على مائة القراض وهو الذي كانت المدونة عليه وهي رواية القابسي عن الدباغ الإبياني هكذا النقل في تنبيهات عياض وأبي الحسن وابن عرفة والتوضيح ولا إجمال في كلام المصنف أصلا فالخلاف إنما هو في تقويم المائة أو السلعة المشتراة بالمائتين وكيفية تقويم المائة المؤجلة أن تقوم أولا بعرض ثم يقوم العرض بنقد بأن يقال كم يشترى من نوع كذا من السلع التي وصفها كذا بمائة مؤجلة إلى شهر مثلا فيقال كذا ثم يقال هذا إذا بيع بالنقد كم يساوي فيقال ثمانون مثلا فهي قيمة المائة المؤجلة ولا يقوم النقد المؤجل بنقد حال لأنه ربا وهكذا فعل ابن عرفة قال في كون العامل يشتري السلعة بمال القراض مع دين عليه لأجل شريكا فيها بقيمة الدين عرضا يقوم بعين نقدا أو بفضل قيمة