وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قراض عين بفتحات مثقلا رب المال فيه للعامل شخصا يشتري منه سلع التجارة ومنعه من شرائها من غيره فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل أو عين له زمنا للبيع والشراء ومنعه منهما في غيره فلا يجوز وفيه أجر المثل أو عين له محلا يتجر فيه كالقيسارية فلا يجوز وفيه أجرة المثل وشبه في المنع ولزوم أجر المثل بعد النزول فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته أخذ شخص من آخر مالا ليخرج الآخذ بالمد به أي المال إلى بلد معين فيشتري الآخذ بالمال سلعا للقراض ويأتي بها إلى بلد العقد ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل فيها من أخذ مالا قراضا على أن يخرج إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه قال مالك رضي الله عنه يعطيه ويقوده كما يقاد البعير ابن القاسم إنما كرهه لأنه قد حجر عليه أن لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك الموضع ابن المواز من قارضه على أن لا يخرج به من بلده فإن كان ذلك البلد كبيرا فيجوز إن كان غير متسع بل هو صغير فهذا التحجير وفيها وللعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر إلا أن يقول له رب المال حين دفعه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو من الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج ا ه فالتحجير ليس على إطلاقه وعليه أي عامل القراض ما اعتيد كالنشر أي بسط السلعة لمن أراد نظرها ليشتريها إن أعجبته والطي للسلعة بعد نظرها ممن يريد شراءها الخفيفين و عليه الأجر إن استأجر العامل على ما يلزمه فعله بنفسه ابن شاس الركن الثاني العمل وهو عوض جزء الربح المشروط للعامل ابن الحاجب وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي وفعل خفيف وإن استأجر عليه فالأجرة عليه وفيها للعامل أن يؤجر أجيرا للأعمال التي لا بد من ذلك فيها ويكري البيوت والدور والدواب ابن فتوح للعامل أن