وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحقيقته شرعا توكيل جنس في التعريف شمل كل توكيل على تجر بفتح الفوقية وسكون الجيم أي شراء وبيع لحصول ربح فصل مخرج التوكيل على غيره في نقد أي بذهب أو فضة فصل مخرج التوكيل على تجر بعرض أو رقيق أو حيوان فهو قرض فاسد مضروب أي مسكوك مختوم بختم الإمام فصل مخرج التوكيل على تجر بنقد غير مسكوك فهو قرض فاسد مسلم بضم الميم وفتح السين واللام مثقلا أي مدفوع من رب المال للعامل فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب دين في ذمة العامل لرب المال فهو قرض فاسد بجزء فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب مسلم بجميع ربحه فهو قرض لا قراض أو مجانا فهذا معروف أو بقدر معلوم فهو إجارة من ربحه أي المال فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربح مال آخر فهو قراض فاسد وعرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين الوديعة ويخرج عنه قولها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أعطى رجلا مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه فلا بأس به عياض سحنون هو ضامن كالسلف فضل هذا إن لم يشترط أن لا ضمان عليه محمد إن قال خذه قراضا ولك ربحه فلا ضمان عليه وإن قال خذه واعمل به ولك ربحه ولم يذكر قراضا فهو ضامن الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما على مشهور مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن أريد إدخاله على أنه قراض قبل عقد على التجر بمال لعوض ليس من غير ربحه ا ه كلام ابن عرفة الحط يخرج من هذا الأخير ما شرط كل ربحه لرب المال وحكمه الجواز ففي التوضيح لا خلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة وفي التنبيهات لا خلاف في جواز القراض وأنه رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة ابن عرفة يرد هذا بأنه ليس بمضمون وكل سلف مضمون وحكمة