وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما نقله من كلام الجواهر ا ه وهذا الذي ذكره ليس مراد الأئمة وهو غير صحيح في نفسه لما فيه من تخليط الأجزاء ومراد الأئمة بالقرعة أخذ كل أحد حظه مجتمعا وتقرير تت قوله أو كتب المقسوم بأنه من غير كتب أسماء الشركاء واستظهره في كبيره قائلا وما قررناه به أظهر إن كان مراده ما قال هذا القائل فقد علمت ما فيه وإن كان مراده كتب الجهات على ما فسرناه فهو مما ينظر فيه لأنه المفروض في كلامهم كما قال الشارح والله أعلم وتبعه البناني ومنع بضم فكسر اشتراء الجزء الخارج أي الذي يخرج بالقسمة قبلها لأنه مجهول وظاهره سواء كان المشتري شريكا أو أجنبيا وقرره الشارحان على منع شراء الأجنبي ونحوه قول التهذيب ولا يجوز لأجنبي أن يشتري من أحدهم ما يخرج له بالسهم من هذه الثياب إذ لا شركة له فيها وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة لأن القسم بالقرعة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ليس من البيوع والقسم يفارق البيع في بعض الحالات ا ه وهذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين الأجنبي وغيره وكذا تعليل الشارح بجهل الخارج والبساطي بأنه قد يخرج ما لا يوافق غرضه وتعذر تسليمه عند العقد قاله تت طفي قرره الشارحان على منع شراء الأجنبي اغترارا بظاهر لفظها وتبعهما تت في كبيره وكأنهم لم يقفوا على قول أبي الحسن وكذا لا يجوز للشريك شراء ما يخرج بالسهم لشريكه وقد رد الحط على الشارح بكلامه وتبعه عج قائلا قصر الشارح وتت كلام المصنف على شراء الأجنبي تبعا لظاهر المدونة غير ظاهر ونص أبي الحسن هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل لم أجزت ما يخرج بالقسم لأحد الشريكين ولم تجزه لأجنبي وكلاهما مبيع لأن كل واحد من المتقاسمين باع بعض نصيبه ببعض نصيب الآخر وذلك مثل القسمة مجهول إذ لا يدرى أيهما يصير له وما قدره كالأجنبي فقال وإن كانت القسمة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بيعا فإنها تفارق البيوع في بعض الحالات وقوله