وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرسالة ندب تأخيره في الثانية ورجح ولم يعده أي الوتر شخص مقدم له أول الليل إذا انتبه آخره أي تكره إعادته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ثم صلى أي تندب له صلاة النفل عقب انتباهه وجاز أي التنفل بعد الوتر ولو لم يتم عقبه إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ذكر هذا الشرط ابن عبد السلام وابن هارون والموضح وتبعهم الشارحون وأخذوه من قولها ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك قليلا ا ه ولم يصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره و ندب فعله عقيب شفع منفصل عنه ندبا بسلام ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان الموضح يقتضي كلامه أن المشهور كون الشفع للفضيلة والذي للباجي تشهير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور من المذهب ثم قال الموضح وفيها لا ينبغي أنه يوتر بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة ا ه أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها لا يوتر المسافر بواحدة وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجل إلخ في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره الرماصي انظر كيف جرى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قولها لا ينبغي أن يوتر بواحدة ا ه بناني فتحصل من كلامه أن معتمد المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه العدوي إلا لاقتداء ب إمام واصل الشفع بالوتر فيتبعه المأموم في وصله واقتداؤه به مكروه كما يفيده كلامها فإن لم يتبعه في وصله وسلم عقب الشفع فلا يبطل لقول أشهب