وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في الثاني فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها لم يكن له في الثمرة شفعة أبو الحسن هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين فإن قلت ما حملت عليه كلام المصنف تكرار مع قوله أولا إلا أن تيبس ولعله حاذى اختصار أبي سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله إلا أن تيبس أو تجذ قلت النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى مع قوله وهل اختلاف تأويلان البناني الذي يظهر أن المصنف فهم الأم على ما اختصرها أبو سعيد عليه من التأويلين في الجذ قبل اليبس فقط وأن اليبس مفيت على كل حال فجعل قوله هنا ما لم تيبس أو تجذ كله موضعا واحدا وما تقدم موضعا آخر وعليه اقتصر أبو سعيد هنا وغيره وإن قال غ النسج على منوال الأمهات أصوب وإن اشترى المبتاع أصلها أي الثمرة فقط أي دون الثمرة لعدم وجودها فيه حين الشراء ثم أثمر وقام الشفيع أخذت بضم فكسر الثمرة مع أصلها بالشفعة إن لم تؤبر بل وإن أبرت بضم فكسر مثقلا الثمرة قبل قيام الشفيع ما لم تيبس أو تجذ ورجع المشتري على الشفيع بالمؤنة للثمرة من تأبير وسقي ونحوهما والقول له في قدر المؤنة بيمينه ما لم يظهر كذبه ق من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيهما ثمر غير مؤبر ثم استحق رجل نصفها واستشفع النصف الآخر فإن قام يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف الآخر بشفعته بنصف الثمن ويرجع المبتاع على البائع بنصف الثمن وإن لم يقم حتى عمل المشتري فأبرت وفيها الآن بلح أو فيها زهو لم ييبس فكما ذكرنا ويأخذ الأصل بثمره وعليه للمبتاع قيمة سقيه وعلاجه فيما استحق واستشفع فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها فلا شفعة له فيها كبيعها حينئذ ويأخذ الأصول بالشفعة بنصف الثمن ولا يحط عنه للثمرة شيء إذ لم يقع لها يوم البيع حصة من الثمن وعطف على المشبه في الشفعة مشبها آخر فيها معيدا كاف التشبيه لذلك فقال وكبئر وعين مشتركة لم تقسم بضم فسكون ففتح أرضها أي البئر التي تسقى