وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لم تجذ أو تيبس من جهة الاستحقاق لا من جهة الاستشفاع و ك مقثأة مشتركة وباذنجان وقرع وقطن الباجي وكل ما له أصل تجنى ثمرته مع بقاء أصله كذا فإذا باع أحد الشركاء في شيء مما ذكر نصيبه منه ففيه الشفعة لشريكه فيه ق الباجي إذا قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه في الموازية الشفعة في العنب ابن القاسم والمقاثئ عندي فيها الشفعة لأنها ثمرة ولا شفعة في البقول وجه ذلك أن ماله أصل ثابت تجنى ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه كالشجر وما لم يكن كذلك وإنما هو نبت لا تجنى ثمرته مع بقائه فلا شفعة فيه لأنه ليس بأصل ثابت أصل ذلك ما ينقل ويحول وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها لا شفعة في الزرع لأنه لا يحل بيعه حتى ييبس وتثبت في الثمرة إن بيعت مع أصلها بعد زهوها أو قبله بل ولو بيعت بعد زهوها حال كونها مفردة عن أصلها شمل بيعهما الأصل ثم بيع أحدهما حظه من الثمرة وبقاء الأصل وبيع أحدهما نصيبه منها وبيع أحدهما نصيبه منهما بعد شرائهما إياها وحدها وأشار بولو إلى قول أصبغ إن بيعت مفردة فلا شفعة فيها واستثنى من الثمرة فقال إلا أن تيبس الثمرة فلا شفعة فيها وشمل كلامه مسألتين بيعها قبل يبسها وقيام الشفيع بعده وبيعها يابسة وهما لمالك فيها رضي الله عنه ابن رشد المراد بيبسها حصول وقت جذاذها للتيبيس إن كانت تيبس أو إلا إن كانت لا تيبس ابن عرفة ظاهر الروايات في غير هذا الموضع أن يبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها لا حضور وقت قطافها فقد يحضر ويكون لبقائها زيادة منفعة كالعنب والرمان عندنا و إذا بيع الأصل مع ثمرته ويبست قبل أخذ الشفيع بالشفعة وقلنا لا يأخذها بها وأخذ الأصل وحده بها حط بضم الحاء المهملة وشد الطاء المهملة أي أسقط عن الشفيع حصتها أي الثمرة من ثمنها مع أصلها إن كانت أزهت أو أبرت بضم