وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من باع شقصه الذي يشفع به قبل أن يشفع فلا شفعة له إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة بخلاف أخذ الشفيع مالا من المشتري لإسقاط شفعته ب مال بعده أي الشراء ليسقط بضم التحتية وكسر القاف الشفيع شفعته فتجوز تسقط شفعته به ومفهوم بعده أنه لا يجوز أخذه مالا قبله وإن وقع فلا تسقط شفعته ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال أخذه جاز وإن كان قبل الشراء أبطل ورد المال وكان على شفعته وشبه بالعقار في استحقاق أخذه بالشفعة ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة فقال ك شقص شجر مشترك بأرض حبس أو معارة للشركاء الغارسين بها فإذا باع أحد الشركاء نصيبه منه فلشريكه أخذه بالشفعة و ك بناء مشترك بأرض حبس أو بأرض شخص معير باع أحد الشركاء فيه نصيبه منه فلشريكه أخذه بها ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من بناء أو ثمر وإذا بنى قوم في أرض حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء فلإخوته الشفعة فيه استحسنه الإمام مالك رضي الله عنه وقال ما سمعت فيه بشيء تت هذه إحدى مسائل الاستحسان الأربع التي استحسنها الإمام مالك رضي الله عنه ولم يسبقه أحد إليها والثانية الشفعة في الثمار والثالثة القصاص بشاهد ويمين والرابعة جعل دية أنملة الإبهام خمسا من الإبل ونظمها بعضهم فقال وما استحسن المتبوع إن عد أربع فالاثنان منها صاحب الوتر يشفع بناء وثمر والقصاص بشاهد وأنملة الإبهام للخمس تربع ونظمها غ فقال وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار