وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يعلم بالغصب يريد ولا يرجع المستحق على الغاصب بالغلة من يوم بيعه على المشهور الذي صرح به ابن الحاجب وغيره إن لم يعلموا أي وارث غير الغاصب والموهوب له والمشتري بالغصب ق فيها من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع ابن زرب من ورث مالا فاستحق حبسا فللوارث ما اغتل ولا خراج عليه على قول ابن القاسم ابن سهل هو قوله في المدونة فيمن اشترى بكرا فوطئها ثم استحقت بحريتها فلا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها ومفهوم إن لم يعلموا أنهم إن علموا فالغلة للمستحق وظاهره أن المعتبر علم الوارث والموهوب له والمشتري وقال ابن ناجي عن أبي عمران لا ينظر لمعرفة الموهوب له وإنما ينظر لمعرفة الناس لذلك وأما المشتري فإنما ينظر لمعرفة نفسه فإن كان عارفا بأن البائع غاصب فلا غلة له وإلا كانت له بخلاف ذي أي صاحب دين على ميت طرأ ذو الدين على وارث المدين وقد ترك عقارا استولى عليه وارثه واستغله ثم ظهر دين على الميت يغترق العقار وغلته فيرد الوارث لذي الدين العقار وغلته فهذا مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة كوارث فكأنه قال إلا وارثا طرأ عليه ذو دين فلو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو دين لكان أولى لأنه أنسب بالإخراج مما مر وظاهر هذا أن غلة التركة لذي دين ولو نشأت عن تجر الوارث أو وصيه وهو كذلك فإذا كانت التركة ثلاثمائة دينار واتجر الوارث أو وصيه فيها فصارت ستمائة دينار وظهر على الميت ستمائة دينار دينا فيستحق ذو الدين جميع الستمائة التي بيد الوارث أو وصيه عند ابن القاسم وقال المخزومي لا يستحق إلا الثلاثمائة التي تركها الميت نقله أبو الحسن في كتاب النكاح قاله د البناني قوله ظاهر هذا الكلام أن الغلة لذي الدين ولو نشأت عن تجر الوارث إلخ فيه نظر والذي انفصل عنه شيخ شيوخنا العلامة سيدي أحمد بن الحاج كما رأيته بخطه أن الربح للأيتام لا لرب الدين وأن ما في ز غير صحيح والله أعلم