وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يظلم لا يغرم القدر ولا الزائد وبهذا يتضح الفرق بين القولين قوله أولا أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئا فأحرى إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة واللذان قبله مفهوما مخالفة فقد اشتمل كلامه على أقوال ابن يونس الثلاثة وأما ابن عرفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري ونصه المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقوله كصيرفي قال فيما علمه زائفا طيبا وكخبر من أراد صب زيت في إناء علمه مكسورا بأنه صحيح وكدال ظالما على ما أخفاه ربه عنه قولان وعزاهما أبو محمد للمتأخرين المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء من دل محرما على صيد فقتله بدلالته ولو شكا رجل رجلا لظالم لم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو أو يغرمه مالا والمظلوم لا تباعة للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قولان وثالثها قال بعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما الحط انظر إذا شكاه لظالم لا يتوقف في قتل النفس فضربه حتى مات فهل يلزم الشاكي شيء أم لا ا ه قلت الظاهر أن هذه من جزئيات قوله كحر باعه إلخ فقد قالوا لا مفهوم للبيع بل كل من فعل بحر فعلا تعذر عوده معه فهذا حكمه والله أعلم وملكه أي الغاصب المغصوب إن اشتراه أي الغاصب المغصوب من المغصوب منه إن كان المغصوب حاضرا ببلد شرائه بل ولو غاب المغصوب ببلد آخر لأن الأصل سلامته وأشار بولو لقول أشهب إنما يجوز شراؤه غائبا إذا عرف قيمته وبذل ما يجوز بذله فيها وهذا على أنه لا يشترط في بيع المغصوب لغاصبه رده لربه مدة وهو أحد شقي التردد المتقدم في قوله إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة تردد غ أشار به إلى قولها في كتاب الصرف ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه هي غائبة ببلد آخر وينقدك إذا وصفها لأنها في ضمانه والدنانير في ذلك أبين وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل إنما يجوز أن تبيعها منه وهي غائبة إذا عرف القيمة وبذل ما يجوز فيها والقولان مبنيان على أصل السلامة ووجوب القيمة ابن عبد السلام