وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ربه وهو تحت الجالس فتقطع لا ضمان على الجالس إذ لا يجد الناس من هذا بدا في صلاتهم قلت والأظهر كونه منهما كمحرم جلس على صيد محرم فقتله وفي لقطتها من فتح باب قفص فيه طير فذهب الطير ضمن أو فتح حرزا بكسر الحاء المهملة وسكون الراء أي بيتا أو حانوتا أو مطمورا أو قبرا مثلا فيه مال وتركه مفتوحا فذهب منه شيء فيضمنه فاتحه قال الشارح على التفصيل السابق ثم بين ما يضمنه الغاصب فقال و يضمن الغاصب الشيء المثلي بكسر فسكون أي المكيل والموزون والمعدود إذا عيبه أو أتلفه إذا ساوى سعره وقت تضمينه سعره وقت غصبه بل ولو غصبه بغلاء وحكم عليه به وقت رخاء فيضمنه بمثله أي المثلي كيلا أو وزنا أو عددا وصفة وكذا عكسه ق ابن رشد المثلي المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف أعيان عدده كالجوز والبيض فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب لرجل طعاما أو إداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه فإن لم يجد هناك مثله لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز اللخمي اختلف إن غصبه طعاما ما في شدة ثم صار إلى رخاء هل يضمن مثله أو قيمته وعلى أنه يغرم قيمته فيغرم أعلى القيمة المازري المشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى بمثله ا ه الحط هذا إذا فات المغصوب أما إذا كان موجودا بيد الغاصب وأراد به أخذه والغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه ابن رشد إذا كان الحرام قائما عند آخذه لم يفت رد بعينه إلى ربه ومالكه وسواء كان له أي الغاصب مال حلال أو لم يكن ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان عينا ولا يأكله إن كان طعاما ولا يقبل منه شيئا هبة ولا يأخذه منه في حق كان له عليه ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه في أخذه وكذلك أيضا لو أفاته الغاصب إفاتة لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه مثل أن تكون شاة فيذبحها أو بقعة فيبنيها دارا أو ثوبا فيخيطه أو يصبغه أو ما أشبه ذلك