وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومؤنة بفتح الميم وضم الهمزة أي ما يصرف في أخذها أي العارية أي حملها لمكان مستعيرها على المستعير قاله في المقدمات ق ابن رشد أجرة حمل العارية على المستعير وشبه في كونها على المستعير فقال ك مؤنة ردها أي العارية لمكان معيرها فإنها على مستعيرها أيضا على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف ق ابن رشد اختلف في أجرة رد العارية فقيل على المستعير وهو الأظهر لأن المعير فعل معروفا فلا يغرم أجرة معروف صنعه وفي كون علف الدابة المستعارة وهي عند مستعيرها عليه أو على معيرها إذ لو كان على المستعير لكان كراء وربما يكون علفها أكثر من كرائها في زمن الغلاء فينتفي المعروف وتصير كراء قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما على الآخر حكاهما أبو الحسن الصغير وظاهر كلامه طالت مده العارية أم لا وهو كذلك وقال بعض المفتين هو على المعير في الليلة والليلتين وعلى المستعير فيما زاد عليهما قاله تت ق في الاستغناء بعض أصحابنا من استعار دابة أو شيئا له نفقة فذلك على صاحبها وليس على المستعير منه شيء لأنه لو كان على المستعير لكان كراء ويكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء ويخرج من عارية إلى كراء ولبعض المفتين إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربها وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم وكأنه أقيس والله أعلم البناني اللائق باصطلاحه التعبير بالتردد وتقدم جوابه مرارا بأن مراده إن وجد في كلامي فهو إشارة إلى كذا والله سبحانه وتعالى أعلم