وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذي الأهل ومفهوم غير محرم جواز إعارتها لمحرمها وهو كذلك لانتفاء المانع اللخمي شرط عارية خدمة الإماء كونها لمن لا تخشى متعته بهن كمرأة وصبي وذي محرم كابن وأب وأخ وابن أخ وجد وعم ثم هؤلاء في الانتفاع بالخدمة على ضربين فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له استخدامه ومن لا يصح منه ملك رقبته فلا يجوز له استخدامه تلك المدة وتكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له وإعارة الرجل المرأة على خمسة أوجه فإن كان عزبا فلا تجوز مأمونا كان أو غير مأمون وإن كان له أهل وهو مأمون جازت وإن كان غير مأمون وله أهل فلا تجوز وإذا كانت متجالة لا إرب فيها جازت وكذا إن كانت شابة وهو شيخ فإن أو أي ولا تصح إعارتها ل خدمة من أي شخص تعتق الجارية عليه كأصلها وفرعها وحاشيتها القريبة و إن أعيرت لخدمة من تعتق عليه ف هي أي الخدمة لها أي الجارية زمن إعارتها له لا للمعير ولا للمعار له تنبيه تخصيص الأمة بالمسألة الأولى والثانية ظاهر إذ لا يعار العبد للاستمتاع ولا لخدمة غير محرم وأما الثالثة فلا فرق بينهما قاله تت والأطعمة جمع طعام ربويا كان أو غيره والنقود أي الدنانير والدراهم الإرفاق بها قرض أي تسليف لا عارية لأنه لا ينتفع بها إلا بإهلاك عينها وأشار للركن الرابع للإعارة فقال بما يدل على تمليك المنفعة بلا عوض قولا كان كأعرتك ونعم جوابا لأعرني أو فعلا كمناولة مع تقدم طلبها أو إيماء برأسه وجاز قوله أعني بفتح الهمز وكسر العين المهملة والنون مشددة بغلامك مثلا يوما أو يومين مثلا لأعينك بضم الهمز بغلامي كذلك حكاه ابن أبي زيد حال كون ذلك إجارة أو ويكون إجارة