وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدنانير ولم يشهد عليها إلا الوصي فإن خفي له دفع ذلك حتى لا يتبع به فله دفعه دون السلطان وكذلك لو رفعه فلم يقبل شهادته السلطان ثم خفي له دفع ذلك فهو له ولا أي وليس للمودع بالفتح أجرة حفظها أي الوديعة لأنه ليس من سنتها ولخروجها يأخذ الأجرة عليه عن اسمها ابن عبد السلام أما أجرة الحفظ فقد اطردت العادة بإطراحها وأن المودع لا يطلب أجرته وبهذا سقطت وإلا فالحفظ يجوز الأجرة عليه لأن المذهب جواز الأجرة على الحراسة بخلاف أجرة محلها أي الوديعة فللمودع بالفتح أخذها ابن الحاجب له أجرة موضعها دون حفظها أي إذا كانت مما يشغل منزلا فطلب أجرة موضعها فذلك له ابن عبد السلام أطلق المصنف وغيره هذا وعندي أنه يقيد بمن يقتضي حاله طلب الأجرة كما هو مذهب المدونة في رب الدابة يأذن لرجل في ركوبها فيقول راكبها إنما ركبتها عارية ويقول ربها إنما هو بإجارة فالقول لربها إن كان مثله يكري الدواب ولم يعتد المصنف به هنا مع أنه ذكره في توضيحه وأقره قاله تت ولكل من المودع بالكسر والمودع بالفتح ترك إيداع ها أي الوديعة بعد وقوعه فلربها أخذها وللأمين ردها ابن شاس الإيداع من حيث ذاته مباح للفاعل والقابل وقد يعرض وجوبه إلى آخر ما تقدم وإن أودع ذو مال صبيا أو سفيها أو أقرضه أي الصبي أو السفيه أو باعه أي الصبي أو السفيه بثمن مؤجل أو أسلمه في مؤجل فتلف المال المودع أو المقرض أو المبيع من الصبي أو السفيه لم يضمن الصبي أو السفيه شيئا منه إن قبل ذلك بغير إذن أهله بل وإن قبله بإذن أهله وهذا بعد الوقوع ويكره لهم إذنهم له