وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظر بل حلف المتهم متفق عليه في دعوى الرد وفي دعوى التلف على المشهور وقول الشارح في الوسط دعوى الرد موضع الخلاف والتلف موضوع الاتفاق سبق قلم ولذا أصلح في بعض نسخه طفى ليس المراد به من شأنه التساهل في حفظ الوديعة بل الذي لم تحقق عليه الدعوى وليس إلا مجرد التهمة مع كونه غير معروف بالخير والصلاح وقوله وفيه نظر بل حلف المتهم متفق عليه إلى آخر ما قاله البساطي هو الصواب لحكاية صاحب البيان وابن عرفة وغيرهما الاتفاق على الحلف في دعوى الرد وأطلقوا سواء كان متهما أم لا واعترضت عبارة ابن الحاجب وبينه في التوضيح ق فيها لمالك رضي الله عنه لو قبضه أي الوديعة أو القراض ببينة فقال ضاع مني صدق أراد ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف أبو محمد وقال أصحاب مالك رضي الله عنهم ابن عبد الحكم وإن نكل المتهم عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين هاهنا ابن يونس الفرق بين دعوى الرد ودعواه الضياع على أحد القولين أن رب الوديعة في دعوى الرد يدعي يقينا أنه كاذب فيحلف متهما كان أو غير متهم وفي دعوى الضياع لا علم له بحقيقة دعواه وإنما هو معلوم من جهة المودع فلا يحلف إلا إذا كان متهما وهذا هو الصواب ح هذا إذا ادعى التلف ولم يحقق ربها عليه الدعوى أنها باقية ثم قال فإن نكل غرم ولا ترد اليمين وأما في دعوى الرد فيحلف باتفاق ابن عرفة وحيث قبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين واعترض على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب