وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وادعى ردها فيصدق فيه ق فيها ومن بيده وديعة أو أقراض للرجل فقال له رددته إليك فهو مصدق إلا أن يكون قبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولو قبضه ببينة فقال ضاع مني أو سرق صدقه ابن رشد الأمانات التي بين المخلوقين أمر الله تعالى بالتقوى فيها والأداء ولم يأمرهم بالإشهاد عليه كما أمر الوصي في مال اليتيم فدل ذلك على أنهم مؤتمنون في الرد إلى من ائتمنهم دون إشهاد فوجب أن يصدق المستودع بالفتح في دعواه رد الوديعة بيمينه إن أكذبه المودع كما تصدق المرأة فيما ائتمنها الله تعالى عليه مما خلق في رحمها من الحيضة والحمل إلا أن يكون دفعها إليه بإشهاد فيتبين أنه إنما ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق في الضياع الذي ائتمنه عليه ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه ولم يأتمنه عليه هذا قول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم ابن عرفة قيد اللخمي وعبد الحق والصقلي البينة بأنها قصد بها التوثق عبد الحق من أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم عليه فهو مصدق في الرد وليس كمن أخذها ببينة قصد إشهادها عليه وكذا إن أقر المودع عند بينة أنه قبض وديعة من فلان وفي الحكام إذا كانت الوديعة ببينة فادعى المودع ردها فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ولربها رد اليمين على المودع وفي الوثائق المجموعة إن زعم المستودع عند المشهود عليه الوديعة أنه ردها لربها فعليه البينة ولا يبرئه قوله وله اليمين على ربها فإن حلف أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع فإن حلف برئ وإن نكل غرم تنبيه يشترط علم المودع بالفتح بقصد المودع بالكسر بالبينة التوثق أبو الحسن قولها إلا أن يكون قبضه ببينة ظاهرة وإن كانت بينة الاسترعاء وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته بقوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد ابن يونس من أخذ