وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يذكر ذلك ثم أتى بقوله هذا فيتهم أن يكون قاله لينفي الظنة عنه التي قد أبطلت شهادته أبو الحسن فلو قدم الغائب وأراد أن يقوم بشهادته قاله ابن شعبان لا تقبل لأنها قد ردت و تضمن بدعوى الرد من المودع بالفتح للوديعة على وارثك يا مودع إليه تنازع فيه دعوى والرد لأن الوارث لم يدفعها للمودع ولم يأتمنه عليها ابن شاس أما دعواه الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا تقبل إلا ببينة وكذلك دعوى وارث المودع ردها على المالك تفتقر إلى البينة أيضا وسواء كان القبض في جميع هذه الصور بينة أو بغير بينة وفي الموازية إن قال المودع أو العامل رددت المال لوصي الوارث لموت ربه فلا يصدقان إلا ببينة أو إقرار الوصي ولو كان قبضها بغير بينة لأنهما دفعها إلى غير من قبضها منه ابن الحاجب ولو ادعى الرد على الوارث فلا يقبل وكذا دعوى وارث المودع الرد أو على المودع أو على وارثه لأنه ما لم يأتمناه كاليتيم ابن عبد السلام فأحرى إذا مات المودع والمودع وادعى وارث المودع ردها إلى وارث المودع أو أي وتضمن بدعوى الدفع إلى المرسل إليه المنكر بضم الميم فيهما وكسر سين الأول وكاف الثاني فيها إن دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل فإن لم يأت الدافع ببينة تشهد عليه ضمن ذلك سواء قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بدفعه له بلا بينة فلا يضمن وإن لم تقم له بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط أبو الحسن مفهوم المنكر لو أقر المرسل إليه لبرئ الدافع وفيها أيضا من بعث معه بمال ليدفعه إلى فلان صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو ليبتاع لك به سلعة فقال دفعته له وكذبه الرجل فلا يبرأ الرسول إلا ببينة أبو الحسن مفهوم قوله كذبه أنه لو صدقه لبرئ وظاهره يعم جميع الصور وذكر فيها السلف وفيه انتقال من أمانة إلى ذمة فإن كان قائم الذمة فلا إشكال أنه يبرأ وإن كان خرب الذمة فعلى ما تقدم وأما الصلة أو ثمن السلعة فلا إشكال أنه يبرأ بتصديقه