وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتمسكه بالأصل ونكول المبعوث إليه وإن شهد بأنه وديعة أخذه الباعث بلا يمين لشهادة الرسول له وتمسكه بالأصل وهو قبول قول المالك في إخراج ماله على وجه خاص وعدم الصدقة وإن قال الرسول لا أدري فالقول لرب المال أيضا لكن بيمينه لأن الأصل كشاهد واحد و إن شهد الرسول بأنها صدقة ف هل تقبل شهادته قبولا مطلقا عن التقييد ببقاء المال بيد المبعوث إليه لعدم تعديه بإقرار رب المال بأمره بدفعه للمبعوث إليه وهو ظاهر المدونة أو إنما تقبل شهادته بالصدقة إن كان المال باقيا بيده أي المرسل إليه وأولى بيد الرسول لعدم إتمامه حينئذ بخوف الغرم فإن لم يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه بخوف غرمه وهذا تأويل ابن أبي زيد في الجواب تأويلان فمحلهما إذا لم يكن المال بيده ولم تقم على دفعه بينة والمبعوث إليه معدم فإن كان بيده أو بيد المبعوث إليه أو قامت له بينة على الدفع قبلت شهادته بها اتفاقا لانتفاء اتهامه ق فيها لمالك رضي الله عنه وإن بعثت إلى رجل بمال فقال تصدقت به علي وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة وتقول بل هو إيداع فالرسول شاهد له يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه قيل لمالك رضي الله عنه كيف يحلف ولم يحضر قال كما يحلف الصبي مع شاهده في دين أبيه ابن يونس وقال أشهب لا تجوز شهادته لأنه يدفع عن نفسه الضمان أبو محمد أراد إذا كان المتصدق عليه عديما قد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع إليه فأما وهو ملي حاضر فشهادته جائزة مع يمين المشهود له وكذلك إن قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له ابن يونس وعلى هذا التأويل فقول أشهب موافق لقول ابن القاسم وكذلك علل أبو محمد قول ابن القاسم وعلل غيره قول أشهب بأنه إنما لم تجز شهادته لأنه دفع دفعا لم يؤمر به وذلك أن الآمر إنما أمره أن يدفع على جهة إيداعه فدفع هو على جهة التمليك فلا تجوز شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقر به من الدفع على وجه الإيداع قال وابن القاسم