وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في عدم الضمان فقال ك وضعها في جيبه أي المودع بالفتح فسرقت فلا يضمنها على المختار عند اللخمي من الخلاف البناني ابن عرفة الزاهي لو جعل الوديعة في جيب قميصه ضمنها وقيل لا والأول أحوط ولما ذكر في المقدمات كلام ابن شعبان قال اختياره صحيح لأن الجيب ليس من العادة أن ترفع إليه الودائع وجاعلها فيه متعرض لتلفها اللخمي لو لقيه في غير بيته فقال اجعلها في وسطك فجعلها في كمه أو جيبه ضمنها وإن لم يشترط حيث يجعلها فجعلها في كمه أو في عمامته فلا يضمن وفي جعلها في الجيب نظر ابن عرفة لا يختلف في عدم ضمانه اليوم لأنه الأغلب من حال الناس ابن عبد السلام الأقرب سقوط الضمان في الجيب فإنه أصون لها ولا سيما في لباس أهل المغرب وقبله في التوضيح وزاد وأما الذي يقال له المكتوم عندنا فالكم أحفظ منه وتأمل هذا مع مكتوم عرفنا ا ه وما عزاه المصنف للخمي من الاختيار فقد أشار المواق إلى اعتراضه بقوله عقب ما تقدم عنه ا ه ما ألفيته للخمي ا ه فلعل صوابه على الأحسن مشيرا به إلى ما تقدم عن ابن عبد السلام والله أعلم و تضمن ب سبب نسيانها أي الوديعة في موضع إيداعها ابن يونس روى أصبغ عن ابن وهب من استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه فذهبت فلا يضمنها قلت ألم يضيع إذ لم يربطها قال يقول لا خيط معي قلت يربطها في طرف ردائه قال يقول ليس علي رداء قلت فإن كان عليه رداء قال لا يضمن كان عليه رداء أو لم يكن ابن حبيب مطرف وابن الماجشون إن نسيها في موضع دفعت إليه فيه وقام يضمنها لأنها جناية وليس كسقوطها من كمه أو يده من غير نسيان لأخذها هذا لا ضمان عليه ابن يونس نسيانه حتى سقطت من كمه أو يده كنسيانه لأخذها ويجب أن لا يضمن و تضمن ب سبب دخوله أي المودع بالفتح متلبسا بها أي الوديعة