وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المال الموقوف إن كان قدر دينهما أو أقل منه وإلا أخذوا منه قدر دينهم وتركوا باقيه موقوفا حتى يموت الأب ق ابن شاس إذا استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن مال فلا يأخذه المستلحق ابن القاسم ويوقف ذلك المال فإن مات المستلحق صار هذا المال لورثته وقضي به دينه وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم تنبيهات الأول الحط هكذا قال في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق ابن رشد في قوله يوقف نظر والواجب كون ميراثه لجماعة المسلمين لأنه مقر أن هذا المال لهم لا حق له معهم فيه وهم لا يكذبونه فلا معنى لتوقيفه إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته بعد رجوعه من استلحاق ابنه لأنه قد ثبت لجماعة المسلمين برجوعه عن استلحاقه الثاني إن مات المستلحق بالكسر بعد رجوعه عن استلحاق ورثة المستلحق بالفتح بإقراره الأول واستلحاقه ولا يسقط نسبه برجوعه عن استلحاقه ثم إن مات الابن ورثه عصبة أبيه المستلحق بالكسر قاله ابن رشد وابن بطال في مقنعه الثالث في المقنع إذا استلحق رجل رجلا لحق به نسب أولاد المستلحق بالفتح ومن نفى ولده ثم استلحقه ثبت نسبه منه الرابع يجتمع لحوق للولد والحد في مسائل ضابطها كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع فالنسب ثابت معه وكل حد لازم لا يسقط بالرجوع فالنسب لا يثبت معه منها من أولد أمة ثم أقر بغصبها فيلحق به الولد لاتهامه بالتحيل على إسقاط نسبه ويحد ومنها من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت بحريتها وأقر أنه وطئها عالما بحريتها فيحد ويلحق به الولد ومنها من اشترى إحدى جاريتين على أنه بالخيار في إحداهما وأقر أنه اختار واحدة ثم وطئ الأخرى وحملت منه فيحد ويلحق الولد به ومنها من اشترى جارية ووطئها فخاصمه ربها بطلب ثمنها فقال إنما أودعتني إياها وأمنتني عليها فيحد