وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لركوع الركعة التي ترك تكبيرها وسجد قبل سلامه ولو لتكبيرة واحدة لأنها سنة مؤكدة و ترك سجدة تلاوة سهوا فتفوت بانحنائه لركوع الركعة التي قرأ فيها آية السجدة إن كانت الصلاة نفلا أعاد الآية في الركعة الثانية وسجد وهل قبل الفاتحة أو بعدها قولان وإن كانت فرضا فلا يعيدها في الثانية وذكر أي تذكر بعض أي ركن أو قبلي عن ثلاث تركه سهوا من صلاة في صلاة أخرى أحرم بها عقب سلامه من الأولى فيفوت بانحنائه لركوع الثانية إن كان الركن أو القبلي من فرض وذكره في فرض أو نفل أو من نفل وذكره في نفل فإن كان من نفل وذكره في فرض فات بمجرد الإحرام كما تقدم و ك إقامة مغرب لصلاة راتب عليه أي الشخص المكلف وهو متلبس ب صلات ها أي المغرب فذا في محل الراتب فيفوت قطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة ويجب عليه إتمامها فرضا والخروج بهيئة الراعف فإن أقيمت عليه قبل الانحناء قطعها وأحرم مقتديا بالراتب وجوبا هذا والمعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من سجدتي الركعة الثانية باعتداله جالسا و إن سها عن ركن من الركعة الأخيرة وسلم معتقدا الكمال فات تدارك الركن وبطلت الركعة و بنى المصلي وجوبا على ما قبلها من جنس الركعات إن قرب تذكره عقب سلامه بالعرف ولم يخرج من المسجد ومفهوم الشرط أنه إن طال بالعرف أو خرج من المسجد بطلت الصلاة فيها من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ الصلاة أبو الحسن حد القرب عند ابن القاسم الصفان والثلاثة أو الخروج من المسجد ابن المواز لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق ا ه ومثل الطول الحدث وسائر المنافيات كأكل وشرب وكلام وصلة بنى بإحرام أي نية تكميل الصلاة وتكبير للدخول فيها ولو قرب جدا وندب رفع يديه عنده ولم تبطل الصلاة بتركه أي الإحرام بمعنى التكبير وأما نية الإكمال فلا بد منها ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق البناني في الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج لها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وأما عند من يرى أنه لا يخرجه فلا يحتاج إلى نية والحاصل أنهما طريقتان الأولى للباجي عن ابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما وجوب الإحرام ولو قرب البناء جدا والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن قرب جدا والظاهر أن اختلافهما في الإحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط ا ه وارتضاه العدوي أقول الظاهر ما قاله عبق إذ لا يتأتى تكميل بلا نية ولقوله وجلس له وجلس الباني له أي للإحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام