وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينة فهو زور آفكة لا عمل عليها البرزلي وما قال ابن عات خلاف المشهور الثاني ظاهر كلام المصنف بل صريحه وظاهر كلام المازري الذي نقله غ أن الإبراء يشمل الأمانات وهي معينات وفي الذخيرة ما يخالفه ونصه الإبراء من المعين لا يصح فلا صح أبرأتك من داري التي تحت يدك لأن الإبراء الإسقاط والمعين لا يسقط نعم تصح فيها الهبة ونحوها ا ه وهو ظاهر في نفسه إلا أن المراد بقول القائل أبرأتك من داري التي تحت يدك أسقطت مطالبتي بها ولا شك أنها تقبل الإسقاط فالكلام على حذف مضاف مع أن ما ذكره القرافي خلاف ما صرح به ابن عبد السلام في أول كتاب الصلح أن الإسقاط في المعين والإبراء أعم منه لأنه يكون في المعين وغيره والله أعلم الثالث إذا عممت المبارأة بعد عقد الخلع فأفتى ابن رشد بأنه راجع لجميع الدعاوى كلها المتعلقة بالخلع أو بغيره وأفتى غيره بأنه يرجع إلى أحكام الخلع خاصة ذكره البرزلي في مسائل الخلع الرابع الحط تحصل من هذه النصوص أنه إن كان الحق الذي يقوم به المبرئ قبل تاريخ البراءة فلا اختلاف أن القول قول المطلوب أنه دخل في البراءة وظاهر كلام ابن رشد أنه لا يلزمه يمين ولو ادعى عليه الطالب أنه نسيه أو غلط كما تقدم عن النوادر ونقله ابن بطال برمته ورأيت مكتوبا على هامش النسخة في لحوق اليمين خلاف وبلحوقها العمل انظر نوازل ابن الحاج والمفيد والله سبحانه وتعالى أعلم الخامس الحط من ادعى عليه بشيء فلم يقر به ولم ينكره وقال عقب دعوى وأنا لي عليك أيضا حق أو شيء سماه فلا يكون ذلك إقرارا نقله ابن فرحون عن المازري السادس الحط اختلف في المسكوت هل هو كالإقرار أم لا ففي العتبية سئل عن رجل جاء قوما فقال أشهدكم أن لي على فلان كذا دينارا وفلان معهما ساكت لم يقل نعم ولا لا ولم يسأله الشهود ثم جاء يطلب ذلك منه فقال لا شيء لك علي فقال ذلك لازم له