وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه يقضى بالعبد للأول وبعد يمينه ويقضى للآخر بقيمته يوم غصبه في إجماعهم ابن عرفة لو قال غصبت العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول وغرم للثاني قيمته وبالإجماع رد سحنون قول أشهب من قال غصبته من زيد أو عمرو بل من خالد العبد لزيد ويحلف لمن شك فيه ويجاب بجواز كون العطف للإضراب عن كون الشك بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم فإنه للأخير واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو بل من زيد على أنه بينهما نصفين بإقراره أولا والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما كحلفهما فإن نكل مستحق النصف وحلف الآخر اختص به وغرم للناكل نصف فقيمته لإتلافه عليه النصف الذي أقر له به أولا بالإضراب عنه لكونه لغيره ولو نكل مستحق جميعه كان له نصفه ونصف قيمته على المقر و لو قال لك عندي أحد ثوبين معينين أو إحدى هاتين الأمتين أو الشاتين عين بفتحات مثقلا المقر أحدهما للمقر له لاحتمال لفظه الإبهام والشك وله دعوى زوال الشك فإن عين أحسنهما ما أخذه المقر له بلا يمين وكذا إن عين أدناهما وصدقه المقر له وإن خالفه حلف المقر ودفعه له وإن نكل حلف المقر له وأخذ الأعلى وإلا أي وإن لم يعين المقر وبقي على شكه فإن عين المقر له أجودهما حلف عند ابن القاسم وإن عين الأدنى أخذه دون يمين وإن قال المقر له لا أدري عين ثوبي منهما حلفا أي المقر والمقر له على نفي العلم منهما بعين المقر به واشتركا أي المقر والمقر له في الثوبين بالنصف ونكولهما أو نكول أحدهما كحلفهما ابن عرفة ومن قال في ثوبين بيده أحدهما لفلان فإن عين له أجودهما أخذه وإن عين أدناهما فصدقه فكذلك دون يمين وإن كذبه أحلفه وإن شك وادعى المقر له أدناهما