وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به مراعاة لقول من رآها لازمة به ولعلهما ظنا لزومها به فبعدت التهمة عنهما فلا حاجة لقول غ قوله إلا لتبرع بعد العقد أي بعد العقد اللازم بالبذر فأل عهدية البناني فيه نظر فإن المصنف إنما قصد بهذا ما ذكره ابن القاسم في العتبية وبحث فيه ابن رشد وأجاب عنه وهو لا شك مراد المصنف ونص العتبية من سماع عيسى ابن القاسم وقد سئل عن رجلين اشتركا في حرث فقال أحدهما للآخر أسلفني بعد عقد الشركة ابن القاسم الشركة فاسدة للسلف الذي أسلفه من الزريعة إن كانا اشتركا على ذلك فإن كانت الشركة على غير سلف ثم سأله ذلك ففعل فليس به بأس والشركة حلال جائزة إذا كانت قيمة العمل مكافئة لقيمة الأرض ابن رشد في قوله فليس به بأس نظر على أصله من أنها لا تلزم بالعقد لأن القياس عليه أن لا يجوز السلف بعد العقد وقد قال بعض أهل النظر هذا من قوله يدل على أنها تلزم العقد عنده ولا دليل من قوله في هذه الرواية على ذلك إذ قد ذكر فيها ما يدل على أنها لا تلزم بالعقد وهو قوله والشركة حلال جائزة إذا كانت قيمة العمل مكافئة لقيمة الأرض لأن من يراها لازمة بالعقد يجيز التفاضل فيها ولا يشترط جوازها التكافؤ فيما يخرجان وإنما لم تفسد إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة به مراعاة لقول من رآها لازمة به ا ه فعلم منه أن ابن القاسم قال بعدم لزومها بالعقد ويجوز التبرع بعده مراعاة لقول المخالف وكلام المصنف جار عليه فلا وجه لتأويله وإخراجه عنه والله أعلم وبه يسقط بحث اللقاني وأما بحث طفي مع غ بأن حمل العقد على اللازم بالبذر رأى تمامه نقل معه فائدة التبرع بعد تمام العمل ففيه نظر لإمكان التبرع بعد تمام البذر بالسقي أو التنقية أو الحصاد والدراس أو بالزيادة في حصته أو نحوها وخلط بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام مصدر خلط بفتحها فاعل فعل محذوف معطوف على سلم شرط أن أي وحصل خلط بذر بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة أي زريعة فشمل الزريعة الخضر التي تنقل كالبصل والقصب هذا هو الشائع في قراءته ويحتمل أنه فعل ماض بضم الخاء وكسر اللام عطف على سلم إن كان البذر منهما ويكفي الخلط ولو كان بإخراجهما أي شريكي المزارعة بذريهما وزرعهما في ناحيتين متميز كل بذره منهما عن الآخر هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وعليه يتفرع قوله الآتي فإن لم ينبت بذر أحدهما إلخ وأشار بولو إلى قول سحنون لا يكفي هذا ولا بد من خلطهما في الزراعة بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر ابن الحاجب والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال الموضح لما كان الخلط ظاهرا في عدم تميز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال مشيرا إلى ما قدمه من كفاية كونه تحت أيديهما أو أحدهما هكذا قال مالك وابن القاسم