وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما هو بشيء معين وهو البيع فاستعمله المصنف بمعنى الأمر بالنسبة للتعمير وبمعنى الحكم بالنسبة للبيع فأو للتنويع ولا يتولى القاضي البيع طفي ظاهر المصنف أنه يقضي عليه بأحدهما وليس كذلك إلا أن يقال المراد بالقضاء الأمر أي يؤمر بأحدهما فيكون كقول ابن الحاجب والمشترك مما لا ينقسم يلزم أن يعمر أو يبيع وإلا باع الحاكم عليه بقدر ما يعمر ا ه ابن عرفة وإن ادعى أحد شريكين ما لا ينقسم لإصلاحه أمر الآبي به فإن أبى ففي جبره على بيعه لمن يصلحه أو يبيع القاضي عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما يبقى من حقه بعدما يباع عليه منه ثالثها إن كان مليا جبر على الإصلاح وإلا فالأول لابن رشد عن ابن القاسم ومالك وسحنون ثم ذكر ما تقدم عن ابن الحاجب واعترضه بأنه خلاف الأقوال الثلاثة لأن القول ببيع بعض حظه إنما ذكره ابن رشد مرتبا على إبايته من الإصلاح فقط لا عليها مع إبايته عن بيعه ممن يصلح وهو في نقل ابن الحاجب مرتب عليهما معا فهو إن صح قول رابع ا ه البناني والظاهر لمن تأمله أن ما قاله ابن الحاجب هو القول الثاني في كلام ابن رشد لأن المطلوب إذا لم يصلح وأراد البيع لا يمنع منه لكن مقتضى كلام ابن عرفة في بحثه مع ابن رشد ترجيح القول الأول الذي مشى عليه المصنف والله أعلم الحط واستثني من ذلك العين والبئر المشتركان وقد قسمت أرضهما ولم يكن عليهما زرع ولا شجر مثمر يخاف عليه فإنه لا خلاف أن الآبي من العمل لا يلزم به ويقال لصاحبه أصلح ولك الماء كله أو ما زاد بعملك إلى أن يأتيك صاحبك بما عليه مما أنفقته قاله ابن رشد وقال ابن يونس ظاهر كلام سحنون أنه يجبر على أن يعمل أو يبيع ممن يعمل وإن كان مقسوما ثم قال ابن رشد وأما إن كان عليها شجر أو زرع فقال ابن القاسم ذلك كما إذا لم يكن عليها شيء وقال ابن نافع والمخزومي إن الشريك في العين والبئر يجبر على أن يعمر معه أو يبيع نصيبه ممن يعمر كالعلو لرجل والسفل