وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو خلع أو أرش جناية أو غنيمة أو نحوها فيقضى للمدفوع عنه بأنه من ماله ويبرأ منه إن قالت البينة علمنا تأخره عن المفاوضة بل وإن قالت البينة الشاهدة بأنه من كإرث لا نعلم تأخره عنها غ في النوادر عن ابن سحنون سئل سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة صداق امرأته ولم يذكر أنه من ماله أو مال أخيه أو مال المفاوضة حتى مات الدافع فقام في ذلك ورثته وقالوا هو من مال ولينا فأجاب إذا دفع وهما متفاوضان ثم أقاما سنين كثيرة في تفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء من ذلك فهذا ضعيف إن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما شطرين ويحاسب به الباقي إلا أن يكون له حجة ا ه فمعنى كلام المصنف أن القول لمن ادعى أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا في وجهين أحدهما أشار إليه بقوله إلا أن يطول كسنة وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة على مفهوم قول سحنون وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما ورأى أن ما عارض هذا المفهوم من قوله في مقابلة سنين كثيرة غير مقصود وثانيهما أشار إليه بقوله وإلا لبينة بكإرثه وإن قالت لا نعلم وهكذا هو في عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إلا وهو كالتفسير لقول سحنون إلا أن يكون للباقي حجة فإن الباقي من الأخوين إن قامت له بينة أن الصداق المدفوع كان من إرث مثلا كان ذلك حجة له وإن قالت البينة لا نعلم تأخر هذا الإرث عن المفاوضة فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه والله سبحانه وتعالى أعلم وإن أقر واحد من الشريكين بدين مثلا تدايناه حال شركتهما وأنه باق في ذمتهما وصلة أقر بعد تفرق بينما من الشركة أو أقر به بعد موت لشريكه وأنكره شريكه أو وارثه ف المقر شاهد في غير نصيبه أي المقر فإن كان عدلا فللمقر له إقامة آخر معه أو الحلف ويستحق نصيب غيره ولزم المقر نصيبه بمجرد إقراره