وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أطلق غيره وتبعه في الشامل وفسد التقييد وقول البساطي لا بد من التقييد ا ه البناني وفيه نظر لاحتمال كلام ابن يونس واللخمي لما قاله البساطي أيضا والله أعلم و له أن يقيل بضم التحتية الأولى وكسر القاف وسكون الثانية أي يرد سلعة للشركة بثمنها الذي باعها به هو أو شريكه و له أن يولي بضم التحتية وفتح الواو وكسر اللام مشددة أي يبيع سلعة مشتركة بمثل ثمنها إذا خاف كسادها أو خسرها ولعل هذا معنى قول المدونة ما لم يجاب و له أن يقبل المعيب أي المردود بعد بيعه بعيب قديم للمشتري بعد شرائه من أحد الشريكين أو منهما معا إن رضي شريكه بل وإن أبى شريكه الآخر قبوله ويحتمل أن المعنى أن المفاوض إذا ظهر له عيب قديم فيما اشتراه أو شريكه فله قبوله وعدم رده على بائعه وإن أبى الآخر قبوله ورده عليه ففي المدونة وإن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزم رضاه لأنه لو اشتراه عالما بأنه به لزم الشريك و له أن يقر بدين في مال المفاوضة ويلزم ما أقر به الآخر إن كان إقراره لمن أي شخص لا يتهم بضم التحتية وفتح الفوقية مشددة المقر عليه بالكذب في إقراره له بأن كان أجنبيا غير ملاطف للمقر أو بعيد القرابة كذلك فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وأولاده وصديقه فلا يقبل إقراره و له أن يبيع سلعة من مال المفاوضة بالدين لأجل معلوم على المشهور لا يجوز له الشراء لسلعة للمفاوضة به أي الدين طفي سوى ابن الحاجب تبعا لابن شاس الشراء بالبيع في الجواز فتعقبه ابن عبد السلام بقوله ما قاله في البيع نسيئة هو المشهور ومذهب المدونة وأما الشراء بالدين فقال مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشتراه به كل واحد