وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أي أحد شريكي المفاوضة أن يتبرع بشيء من مال الشركة بغير إذن شريكه إن استألف المتبرع به أي التبرع للتجارة في مال الشركة ونحوه في المدونة فإن لم يستألف به منع ويحسب عليه مما يخصه أو لم يستألف به لها و خف أي قل المتبرع به كإعارة آلة جرت العادة بإعارتها كدلو وفأس ورحى ودفع كسرة من رغيف لفقير وشربة ماء وإعارة غلام لنحو سقي دابة ومفهوم خف منع الكثير فيها وإن أخر أحدهما غريما بدين أو وضع له منه نظرا واستئلافا في التجارة ليشتري منه في المستقبل جاز وكذلك وكيل البيع إذا فوض إليه وما صنعه غير مفوض إليه من شريك أو وكيل فلا يلزم ولكن يلزم الشريك في حصته ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنعه الوكيل فيضمنه ا ه وفيها أيضا ليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له فيه شريكه أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام ليسقي دابة ونحوه فأرجو أنه لا بأس به والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما فعله في مال الشركة إلا بإذن الآخر إلا أن يريد به استئلافا للتجارة وإن وهب أحدهما أو أعار على المعروف ضمن حصة شريكه إلا أن يفعله للاستئلاف فلا يضمن و له أن يبضع بضم فسكون فكسر أي يدفع مالا من مال الشركة لمن يشتري به بضاعة معلومة من بلد كذا ويرسلها أو يقدم بها للشريكين و له أن يقارض أي يدفع مالا من مال الشركة لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه فيها لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر اللخمي إذا كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك فإن لم يكن فيه فضل عنهما فلا يخرجه عن نظره إلا بإذن شريكه أو في شيء بار عليهما وبلغه نفاقه في بلد آخر ولا يجد للسفر به إليه سبيلا أو يبلغه عن سلع صلاحا ببلد فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما ومثل هذا يعرف عند نزوله نقله أبو الحسن وظاهره أنه وفاق لها