وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فيما أجازوه من الشركة بذهبين أو ورقين بدلا التأخير لجولان يد كل منهما على نقده وفيه اجتماع الشركة والبدل وهو يؤدي إلى البدل بتأخير وفي المقدمات أجمع أهل العلم على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الشريكين أو الدراهم من كليهما جميعا ولم يعتبروا عدم المناجزة بينهما في ذلك لبقاء يد كل منهما على ما باع بسبب الشركة وهو إجماع على غير قياس وكأنهم رخصوا في النقود لأنها أصول الأثمان والناس محتاجون إلى المعين في أموالهم وأما الطعام فليس كذلك فليس للشركة فيه ضرورة ا ه ولا تصح بطعامين من الشريكين إن اختلفا جنسا أو صفة أو قدرا بل ولو اتفقا أي الطعامان نوعا وصفة على المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لأنه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه إذ كل واحد منهما باع للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخر وبقي البعض الذي باعه كل منهما تحت يده فإذا بيع لأجنبي فقد بيع قبل قبضه وبحث فيه بأن هذا في الشركة بطعام وعين أو عرض وقد أجازها في المدونة وأجيب باغتفاره في هذه لتبعية الطعام النقد أو العرض ابن عرفة وهي بطعامين من صنف واحد مختلفي القيمة كثيرا ممنوعة الصقلي اتفاقا وإلا فروى ابن القاسم في المدونة تمنع قائلا لم يجزه منذ لقيناه وقال ابن القاسم فيها ما علمت لكراهة فيها وجها وعلله ابن المواز بخلط الطعام الجيد بالرديء وعبد الحق ببيع طعام المعاوضة قبل قبضه وإسماعيل بافتقار الشركة إلى استواء القيمة والبيع إلى استواء الكيل ولا يكاد أن يوجدا وزاد في المقدمات إن الإجماع على جوازها بعينين على غير قياس لم يقس عليه مالك رضي الله تعالى عنه في هذا القول جوازها بطعامين وأبو الحسن اختلاف الأغراض في الطعام مطلقا لفسخ بيعه باستحقاقه وعدم اختلافها في العين لعدم فسخه فيه فصار متماثلا الطعام كمختلفيه بخلاف متماثلي العين ونظم غ المسألة وعللها فقال