وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماله إن شك في عمله به في خمر وإلا فلا شيء عليه ا ه ونقله القرافي والظاهر أن حكم مشاركة المسلم الذي لا يحافظ على دينه في التصدق بالربح كذلك ثم قال فمقتضى هذا أن شركة الذمي إذا لم يغب صحيحة بل وجائزة وصرح به في الشامل فقال وكرهت مشاركة ذمي ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراء وإلا جازت والله أعلم واقتضى كلام المصنف صحة مشاركة النساء قال في المدونة وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال اللخمي يريد إن كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في التجارة لأن كثرة محادثة الشابة الرجل يخشى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس ابن عرفة يريد واسطة مأمونة ابن الهندي إنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا أبو الحسن أو مع ذي محرم وفيها تجوز شركة العبيد المأذون لهم في التجارة اللخمي إن لم يؤذن له وولي البيع والشراء فلا يضمن وضيعة المال ولا تلفه وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل واحد منابه وأغلقا عليهما ولم ينفرد الحر بهما وإن انفرد بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر ا ه فإن كانا عبدين فلا ضمان على من تولى ذلك منهما ولا يضمن العبد مال الحر إن ضاع وأشار للركن الثاني وهي الصيغة بقوله ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا من قول كاشتركنا وتعاملنا في هذا المال على كذا ونحوه أو فعل كخلط المالين والعمل فيهما وشمل ما يدل عرفا الإشارة المفهمة شهر هذا في المعين وقيل جائزة لا تلزم إلا بالخلط البناني لزومها بالقول هو الذي لابن يونس وعياض ونصه في التنبيهات الشركة عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات وهي رخصة في بابها الذي يختص بها هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بالخلط ا ه وقال صاحب المعين أبو إسحاق بن عبد الرفيع في لزومها بالقول أنه المشهور عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال ابن عبد السلام المذهب لزوم شركة الأموال