وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقول قد تخرج للتفتيش على المضمون وإحضاره وذلك عار علي ومثله ضمان الطلب وأما ضمان المال فقدم صحته في قدر ثلث مالها الحط ظاهره ولو كان المال المضمون فيه دون ثلثها وهو ظاهر ما في التوضيح وابن عرفة والشامل عن ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد ولو شرطت عدم الغرم في التوضيح ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رده لأنه يقول قد تحبس وامتنع منها وتخرج للخصومة وذلك شين علي فله منع تحملها بالطلب أيضا والله أعلم وبرئ ضامن الوجه بتسليمه له أي المضمون للمضمون له زاد في المدونة بمكان فيه حاكم وإما مكان لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ أفاده تت ويبرأ بتسليمه في مكان يقدر على تخليص حقه منه فيه إن كان بغير سجن بل وإن سلمه له بسجن بكسر السين أي محل مسجون فيه قال في المدونة لأنه يسجن له بعد تمام ما حبس فيه الباجي سواء كان سجنه في دم أو غيره ويكفي قوله برئت منه إليك وهو في السجن فشأنك به كان سجنه في حق أو تعديا اللخمي ولو تعديا ابن عرفة في التعدي نظر لأنه مظنة لإخراجه برفع التعدي عنه فلا يمكن منه وفيه نظر لإمكان محاكمته في الحين فإن منع منه جرى مجرى موته ففي التوضيح اللخمي والمازري سواء سجن بحق أو باطل لإمكان محاكمته عند القاضي الذي حبسه فإن منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه فيجري ذلك مجرى موته وموته يسقط الكفالة فرع إن أحضره بزاوية لا يمكن إخراجه منها فالذي وقع به الحكم والعمل أنه كإحضاره يبرأ به قال في نظم العمليات وضامن مضمونه قد أحضر بموضع إخراجه تعذرا يكفيه ما لم يضمن الإحضار له بمجلس الشرع بتلك المنزله