وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستثنى من المبالغ عليه فقال إلا تضامنهما في ثمن ترتب عليهما بسبب اشتراء شيء معين مشترك بينهما أي المتضامنين بأن يشتريا شيئا معينا مشتركا بينهما بالنصف بثمن معلوم مؤجل عليهما إلى أجل معلوم ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه للبائع فيجوز لعمل السلف أو تضامنهما في عرض أو طعام ترتب عليهما بالسوية ب بيعه لأجل معلوم على وجه السلم فيجوز وهو الصحيح عند ابن رشد وشبه في الجواز فقال كقرضهما أي تسلف شخصين شيئا بينهما بالسوية وتضامنهما فيه فيجوز على الأصح من الخلاف عند ابن عبد السلام قال وهو الصحيح عندي وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار خلافا لابن الفخار رآه سلفا جر منفعة تت وقيدنا بالسوية في المسائل الثلاثة لأنه لو كان لأحدهما أكثر مما للآخر لم يجز إلا أن يضمن أحدهما قدر ما ضمنه الآخر فيه فقط نص عليه ابن عبد الحق عب جاز في الأمور الثلاثة لعمل الماضين فهي مستثناة مما امتنع والجواز فيها مقيد بأن يضمن كل واحد صاحبه في قدر ما ضمنه فيه الآخر وإلا امتنع فإذا اشتريا شيئا على أن لأحدهما الثلث والباقي للآخر فإن ضمن كل منهما صاحبه في جميع ماله لم يجز وإن ضمن ذو الثلث نصف ما لصاحبه جاز وإذا تعدد حملاء بضم الحاء المهملة وفتح الميم ممدودا جمع حميل وأراد به ما فوق الواحد فيشمل الاثنين أيضا لمدين ضمنوه في وقت واحد وحل الأجل وغاب الغريم أو أفلس اتبع المضمون له كلا من الحملاء بحصته أي الحميل المتبع فقط من قسمة الدين المضمون فيه على عددهم فلا يكون بعضهم حميلا عن بعضهم بدليل ما بعده