وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن تنازع الضامن والمضمون له في ملاء المضمون ف القول له أي الضامن في ثبوت ملائه أي المضمون عند ابن القاسم فليس للطالب طلب الضامن لتصديقه في ملاء المضمون ولا طلب المضمون لإقراره بعدمه إلا أن تشهد بينة بعدمه فله طلب الضامن أو تجدد مال للمضمون فله طلبه حينئذ هذا خلاف ما استظهره ابن رشد في نوازل سحنون فإنه ذكر عنه أن القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم ابن رشد وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فوجب غرمه حتى يثبت ما يسقطه ولكن المصنف استظهر في توضيحه القول بأن القول للحميل في ملائه ومشى عليه هنا ومن كان القول قوله فهل بيمين أم لا لم أر من صرح بشيء في ذلك والظاهر أنه لا يمين فيه إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم هذا من قول المقدمات سحنون القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة بينة أن الغريم مليء فإن عجز عنها وجب عليه الغرم لأنه قال إذا لم يعرف للغريم مال ظاهر فالحميل غارم البناني ما استظهره ابن رشد قال المتيطي هو الذي عليه العمل ونصه وإذا طالب صاحب الدين الحميل بدينه والغريم حاضر فقال له الحميل شأنك بغريمك فهو مليء بدينك وقال صاحب الدين الغريم معدم وما أجد له مالا فالذي عليه العمل وقاله سحنون في العتبية أن الحميل يغرم إلا أن يثبت يسر الغريم وملاءه فيبرأ فإن عجز حلف له صاحب الحق إن ادعى عليه معرفة يسره على إنكار معرفته بذلك وغرم الحميل وله رد اليمين فإن ردها حلف الحميل وبرئ وقال ابن القاسم في الواضحة ليس على الحميل سبيل حتى يبدأ بالغريم ا ه فبان بهذا أن الراجح خلاف ما عليه المصنف وقد علم من عادته أنه لا يعتمد استظهار نفسه وما استظهره ح من عدم اليمين إلا بدعوى العلم صرح به المتيطي كما تقدم والله أعلم وأفاد رب الدين شرط أي اشتراط أخذ أي تغريم أيهما أي الضامن ومضمونه شاء الأخذ منه مبدأ على الآخر ولو حضر مليا على المشهور وفائدة هذا