وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما قال ابن عرفة لعدم توقف تعلقها عليهما ووجودها عليهما ولذلك اختلف العلماء في اشتراط رضا المحال وإنما أركانها المحيل والمحال عليه والمحال به وقول ابن عرفة كلما وجد أو وجدت ممنوع فقد يوجدان ولا توجد إذا فقد شرط من شروطها وقال في المدونة إذا أحالك على من ليس له قبله دين فليست حوالة وهي حمالة ا ه وقال ابن ناجي في شرح الرسالة نص شيخنا أبو مهدي على أن حدها يدل على أنهما شرطان لا جزآن إذا لم يذكر في الحد طفي ابن راشد اشترطوا رضا المحيل والمحال لأنها بيع في الحقيقة وهو لا يصح إلا برضا البائع والمشتري ولذا قال عياض هي عند أكثر شيوخنا مبايعة وقد علمت ما في حد ابن عرفة وحيث كانت مبايعة فالرضا شرط فيها كما فيه وقول ابن عرفة كلما وجدا وجدت غير مسلم كتخلف الصيغة كالبيع قد يوجد الرضا وتتخلف صيغته وإنما أركانها المحيل والمحال به والمحال عليه كالبيع ركنه العاقدان والمعقود عليهما والصيغة وقد تقرر أن الركن لا تتعقل الماهية بدونه والحوالة لا يتوقف تعقلها على الرضا وأما رد ح على ابن عرفة بقوله قد يوجدان ولا توجد لفقد شرط من شروطها فغير وارد إذ شأن الماهية بطلانها عند تخلف شرطها وإن اجتمعت أجزاؤها ومرادهم بوجودها عند وجود أجزائها وجودها بقطع النظر عن تخلف الشرط فقط أي لا رضا المحال عليه فليس شرطا على المشهور قال في التوضيح وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك رضي الله عنه المازري وإنما يعرض الإشكال إذا استدان رجل من آخر دينا ثم حدثت بينهما عداوة بعد الاستدانة هل يمنع من له الدين من اقتضائه لئلا يبالغ فيه ويؤذيه فيؤمر بتوكيل غيره أو لا يمنع لأنها ضرورة تردد ابن القصار في هذا وإشارته تقتضي الميل إلى أنه لا يمكن من اقتضائه بنفسه وقال البساطي لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه واختلف على هذا إذا حدثت العداوة بعد الحوالة هل يجب التوكيل أو لا كما قالوا فيمن له دين